مرسوم رئاسي رقم 10-342
· ج.ر عدد 9 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 10-342 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتم اد ق دره سبعمائة وأربعون ملي ون دينار 740.000.000(دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2010 اعتماد قدره سبعمائة وأربعون مليون دينار 740.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 "التعاون الدولي".
تنظيميّة