المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 51.130.000 مجموع القسم الأول 51.130.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 12.782.000 مجموع القسم الثالث 12.782.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة. 36.888.000 02-36 إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية.. 24.159.000 21-36 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولاية. 107.600.000 41-36 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات. 79.337.000
مجموع القسم السادس 247.984.000
مجموع العنوان الثالث 311.896.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 311.896.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة 1.718.483.000
مجموع القسم الأول 1.718.483.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 429.621.000 مجموع القسم الثالث 429.621.000 مجموع العنوان الثالث 2.148.104.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.148.104.000 مجموع الفرع الأول 2.460.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.460.000.000 2 محرم عام 1432 ه الجريدة الرسمية 8 ديسمبر سنة 2010 م