المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التكوين والتعليم الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) المهنيين الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط … 1.811.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 4.533.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 6.344.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.586.000 مجموع القسم الثالث 1.586.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين . 17.000.000 02-36 إعانات لمعاهد التكوين المهني. 100.000.000 03-36 إعانات المراكز التكوين المهني والتمهين . 4.302.000.000 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. 1.120.000.000 07-36 إعانات لمعاهد التعليم المهني. 26.000.000 مجموع القسم السادس 5.565.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.572.930.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.572.930.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الراتب الرئيسي للنشاط . 51.479.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 71.373.000 مجموع القسم الأول 122.852.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 30.713.000 مجموع القسم الثالث 30.713.000 مجموع العنوان الثالث 153.565.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 153.565.000 مجموع الفرع الأول 5.726.495.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين 5.726.495.000