مرسوم رئاسي رقم 10-266
· ج.ر عدد 65 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-266 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يل غى من ميزانية سن ة 2010 اعتم اد ق دره مائتان وستة وخمسون مليون دينار 256.000.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 31 أكتوبر سنة 2010 م تنظيميّة الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد ق دره مائتان وستة وخمسون مليون دينار 256.000.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.