مرسوم رئاسي رقم 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الرابع — الضمانات
المادة 96
يلزم المتعاملون المتعاقدون الأجانب، المستفيدون من الامتيازات ال منصوص عليها في المادتين 23 و 56 (المطة الأخيرة) من هذا ال مرسوم، باستعمال المواد والخدمات المنتجة محليا.
ويجب على ال مصلحة المتعاقدة أن تتأكد من التنفيذ الفعلي لهذا الحكم.