الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 91
يمكن ال مصلحة المتعاقدة أن تمنح، بصفة استثنائية، تسبيقا على دفع الحساب المنصوص عليه في المادة 73 من هذا المرسوم، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية ال معمول بها وحسب الشروط الصريحة الآتية :
- إذا انقضى الأجل التعاقدي لتسوية طلب الدفع على الحساب الذي قدمه المتعامل المتعاقد،
- يجب ألا يتجاوز مبلغ التسبيق، بأي حال من الأحوال، نسبة ثمانين في المائة (80)% من مبلغ الدفع على الحساب،
- لا يجوز أن تتجاوز الاستفادة من هذا التسبيق الإضافي لدى جمعها مع التسبيقات ال ممنوحة، بأي حال من الأحوال، نسبة سبعين في المائة (70)% من المبلغ الإجمالي للصفقة.
ويسدّد هذا التسبيق خلال الآجال والإجراءات الأكث ر س رعة وتتم تسوية ذلك حسب الكيفيات نفسها.