الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 90
تقتطع العقوبات المالية التعاقدية المطبقة على ال متعاملين المتعاقدين بموجب بنود الصفقة، من الدفعات التي تتم حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الصفقة.
يعود القرار بالإعفاء من دفع العقوبات المالية بسبب التأخير إلى مسؤولية المصلحة المتعاقدة.
ويطبق هذا الإعفاء عندما لا يكون التأخير قد تسبب فيه ال متعامل ال متعاقد الذي تسلّم له في هذه الحالة أوامر بتوقيف الأشغال أو باستئنافها.
وفي حالة القوة القاهرة، تعلق الآجال ولا يترتب على التأخير فرض العقوبات ال مالية بسبب التأخير، ضمن الحدود ال مسطرة في أوامر توقيف الأشغال واستئناف الخدمة التي تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتعاقدة.
وفي كلتا الحالتين، يترتب على الإعفاء من العقوبات المالية، بسبب التأخير، تحرير شهادة إدارية.