الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 89
يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بصرف الدفعات على الحساب أو التسوية النهائية، في أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من استلام الكشف أو الفاتورة، غير أنه يمكن تحديد أجل أطول لتسوية بعض أنواع الصفقات بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل شهرين.
يحدد أجل صرف الدفعات في الصفقة. وتعلم المصلحة ال متعاقدة كتابيا المتعامل المتعاقد بتاريخ الدفع، يوم إصدار الحوالة.
يخ وّل ع دم صرف الدفعات على الحساب في الأجل المحدد أعلاه، للمتعامل المتعاقد وبدون أي إجراء، الحق في الاستفادة من فوائد التأخير محسوبة على أساس نسبة الفائدة البنكية المطبقة على القروض القصيرة المدى، ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ نهاية هذا الأجل حتى اليوم الخامس عشر(51) مدرجا، الذي يلي تاريخ صرف الدفعات على الحساب.
غير أنه، في حالة ما إذا تم صرف الدفعات على الحساب بعد أجل الخمسة عشر (15) يوما ال محددة في الفقرة السابقة، وإذا لم يتم صرف فوائد التأخير في نفس الوقت مع صرف الحساب، ولم يتم إعلام ال متعامل ال متعاقد بتاريخ صرف الدفعات، يتم تسديد الفوائد على التأخير إلى حين تمكين ال متعامل ال متعاقد من المبالغ المستحقة.
يترتب على عدم دفع كل الفوائد على التأخير أو جزء منها عند ص رف ال دفعات زي ادة بنسبة اثنين ف ي المائة ( 2 )% من مبلغ هذه الفوائد على كل شهر تأخير. يقدّر التأخير الذي تحسب على أساسه هذه النسبة بشهر كامل محسوبا يوما بيوم.
تحسب كل فترة تقل عن شهر كامل، كشهر كامل، ولا يمكن توقيف الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه ال مادة إلا مرة واحدة وعن طريق إرسال رسالة موصى عليها مع طلب إشعار بالاستلام إلى المتعامل المتعاقد قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من انقضاء الأجل، تطلعه على الأسباب المنسوبة إليه والتي تبرّر رفض صرف الدفعات. كما تبيّن، على الخصوص، الوثائق الواجب تقديمها أو استكمالها.
ويجب أن توضح هذه الرسالة بأنها تهدف إلى توقيف أجل صرف الدفعات إلى غاية تقديم المتعامل المتعاقد، بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب إشعار بالاستلام البريدي يتضمن جدول الوثائق ال مرسلة، لجميع التبريرات التي طلبت منه.
لا يمكن أن يفوق الأجل ال متاح للمصلحة المتعاقدة لصرف الدفعات ابتداء من تاريخ نهاية التوقيف بأي حال من الأحوال خمسة عشر (15) يوما.
وفي حالة عدم الاتفاق على مبلغ الدفع على الحساب أو على الرصيد، يتم صرف الدفعات على أساس مؤقت للمبالغ المقبولة من المصلحة المتعاقدة.
وإذا كانت المبالغ المدفوعة تقل عن المبالغ المستحقة في النهاية للمستفيد، يحق لهذا الأخير استلام فوائد على التأخير تحسب على أساس الفرق المسجل.
يمكن إعادة التنازل عن الفوائد على التأخير لحساب صندوق ضمان الصفقات العمومية، عندما يطلب من هذا الصندوق رصد الدين ال متولد والمعاين. 28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م