مرسوم رئاسي رقم 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 86
تهدف التسوية على رصيد الحساب المؤقت إذا نصت عليها الصفقة، إلى دفع المبالغ المستحقة للمتعامل المتعاقد بعنوان التنفيذ العادي للخدمات المتعاقد عليها، مع اقتطاع ما يأتي:
- اقتطاع الضمان المحتمل،
- الغرامات ال مالية التي تبقى على عاتق المتعامل، عند الاقتضاء،
- الدفعات بعنوان التسبيقات والدف ع على الحساب، على اختلاف أنواعها، التي لم تسترجعها المصلحة المتعاقدة بعد.