الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 84
يمكن أن يقدم دفع على الحساب لكل من ح از صفقة، إذا أثبت القيام بعمليات جوهري ة في تنفيذ هذه الصفقة.
غير أنه، يجوز لحائزي صفقة أشغال أن يستفيدوا من دفعات على الحساب عند التموين بالمنتوجات المسلّمة في الورشة والتي لم تكن محل دفع عن طريق التسبيقات على التموين حتى نسبة ثمانين في المائة 80(%) من مبلغها المحسوب بتطبيق أسعار وحدات التموين المعدة خصيصا للصفقة المقصودة على أساس الكميات المعاينة.
ولا يستفيد ال متعامل المتعاقد بأي حال من الأحوال من هذا الدفع على الحساب إلا فيما يخص التموينات المقتناة في الجزائر.