الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 74
يقصد في مفهوم المادة 73 أعلاه بما يأتي :
- التسبيق : هو كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقد، وبدون مقابل للتنفيذ ال مادي للخدمة، 28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م
- الدفع على الحساب : هو كل دفع تقوم به ال مصلحة المتعاقدة مقابل تنفيذ جزئي ل موضوع الصفقة،
- التسوية على رصيد حساب : هي الدفع المؤقت أو النهائي للسعر ال منصوص عليه في الصفقة بعد التنفيذ الكامل والمرضي لموضوعها.