الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثاني — أسعار الصفقات
المادة 68
يجب أن تراعى في صيغ مراجعة الأسعار الأهمية المتعلقة بطبيعة كل خدمة في الصفقة من خلال تطبيق معاملات وأرقام استدلالية تخص"المواد" و"الأجور" و"العتاد".
وتتمثل ال معاملات التي تجب مراعاتها في صيغ مراجعة الأسعار فيما يأتي:
- المعاملات المحددة مسبقا والواردة في الوثائق المتعلقة بالمناقصة،
- ال معاملات المحددة باتفاق مشترك بين الأطراف ال متعاقدة عندما يتعلق الأمر بصفقة مبرمة حسب إجراء التراضي.
ويجب أن تش تمل ص يغ م راجعة الأسعار على ما يأتي :
- جزء ثابت لا يمكن أن يقل عن النسبة المنصوص عليها في العقد فيما يخص التسبيق الجزافي. ومهما يكن من أمر، لا يمكن أن يقل هذا الجزء عن خمسة عشر في المائة 15(%)،
- حد استقرار التغيير في الأجور قدره خمسة في المائة 5(%)،
- الأرقام الاستدلالية "الأجور" و"المواد" ال مطبقة ومعامل التكاليف الاجتماعية.