الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثاني — أسعار الصفقات
المادة 67
عندما يكون السعر قابلا للمراجعة، فإنه لا يمكن العمل ببند مراجعة الأسعار، في الحالات الآتية :
- في الفترة التي تغطيها صلاحية العرض،
- في الفترة التي يغطيها بند تحيين الأسعار، عند الاقتضاء،
- أكثر من مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر.
لا يمكن العمل ببند مراجعة الأسعار إلا بمقتضى الخدمات المنفذة فعلا دون سواها حسب شروط الصفقة.
الصفقات التّي لا يمكن أن تتضمن صيغا ل مراجعة الأسعار هي الصفقات المبرمة بأسعار ثابتة وغير قابلة للمراجعة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة