مرسوم رئاسي رقم 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثاني — أسعار الصفقات
المادة 64
يمكن أن يكون السعر ثابتا أو قابلا للمراجعة.
عندما يكون السعر قابلا للمراجعة، يجب أن تحدد الصفقة صيغة أو صيغ مراجعته، وكذلك كيفيات تطبيق هذه الصيغة أو الصيغ الخاصة بالمراجعة، ضمن الشروط المحددة في المواد من 67 إلى 71 أدناه.
يمكن أن يحيّن السعر حسب الشروط المحددة في المواد 65 و 66 و 71 من هذا المرسوم.