الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الأول — بيانات الصفقات
المادة 62
يجب أن تشير كل صفقة إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما وإلى هذا المرسوم. ويجب أن تتضمن على الخصوص البيانات الآتية :
- التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة،
- هوية الأشخاص ال مؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة وصفتهم،
- موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا،
- المبلغ المفصل والموزع بالعملة الصعبة والدينار الجزائري حسب الحالة،
- شروط التسديد،
- أجل تنفيذ الصفقة،
- بنك محل الوفاء،
- شروط فسخ الصفقة،
- تاريخ توقيع الصفقة ومكانه.
ويجب أن تحتوي الصفقة، فضلا عن ذلك، على البيانات التكميلية الآتية:
- كيفية إبرام الصفقة،
- الإشارة إلى دفاتر البنود العامة ودفاتر التعليم ات المشترك ة المطبق ة على الصفق ات التي تشكل جزءا لا يتجزأ منها، 28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م
- شروط عمل ال متعاملين الثانويين واعتمادهم إن وجدوا،
- بند مراجعة الأسعار،
- بند الرهن الحيازي، إن كان مطلوبا،
- نسب العقوبات المالية وكيفيات حسابها، وشروط تطبيقها أو النص على حالات الإعفاء منها،
- كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة،
- شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ،
- النص في عقود المساعدة التقنية على أنماط مناصب العمل، وقائمة المستخدمين الأجانب ومستوى تأهيلهم، وكذا نسب الأجور وال منافع الأخرى التي تمنح لهم،
- شروط استلام الصفقة،
- القانون المطبق وشرط تسوية الخلافات،
- بنود العمل التي تضمن احترام قانون العمل،
- البنود المتعلقة بحماية البيئة،
- البنود المتعلقة باستعمال اليد العاملة المحلية.