الباب الأول — أحكام تمهيدية
المادة 5
تعفى من تطبيق بعض أحكام هذا المرسوم، لاسيما ما يتعلق منها بطريقة الإبرام، صفقات استيراد المنتوجات والخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة ال معنية السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبيعتها والتقلب السريع في أسعارها ومدى توفرها، وكذا الممارسات التجارية المطبقة عليها.
يقوم الوزير المعني، بمناسبة كل عملية استيراد من العمليات ال مذكورة أعلاه، بتأسيس لجنة وزارية مشتركة خاصة، مشكلة من أعضاء مؤهلين في الميدان ال معني، برئاسة ممثل ال مصلحة ال متعاقدة، وتكلف بإجراء المفاوضات واختيار الشريك المتعاقد.
تحدد قائمة المنتوجات والخدمات المذكورة أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزيرالمكلف بال مالية والوزير المكلف بالتجارة والوزير المعني.
ومهما يكن من أمر، تحرر صفقة تسوية خلال أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من الشروع في التنفيذ، وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية.