الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الخامس — اختيار المتعامل المتعاقد
المادة 56
يجب أن تكون معايير اختيار المتعامل ال متعاقد ووزن كل منها مذكورة إجباريا في دفتر الشروط الخاص بالمناقصة ويجب أن يستند هذا الاختيار على نظ ام تنقيط مؤسس لا س يما على ما يأتي :
- الضمانات التقنية والمالية،
- السعر والنوعية وآجال التنفيذ،
- شروط التمويل وتقليص الحصة القابلة للتحويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية والضمانات التجارية وشروط دعم المنتوجات (الخدمة بعد البيع والصيانة والتكوين)،
- اختيار مكاتب الدراسات، بعد المنافسة الذي يجب أن يستند أساسا إلى الطابع التقني للاقتراحات،
- المنشأ الجزائري أو الأجنبي للمنتوج، والإدماج في الاقتصاد الوطني وأهمية الحصص أو ال منتوجات موضوع التعامل الثانوي في السوق الجزائرية.
تحدد كيفيات تطبيق المطة الأخيرة بموجب قرار مشترك بين الوزير ال مكلف بال مالية والوزير المكلف بالتجارة والوزراء المعنيين.
يمكن أن تستخدم معايير أخرى، بشرط أن تكون مدرجة في دفتر شروط المناقصة.