مرسوم رئاسي رقم 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الخامس — اختيار المتعامل المتعاقد
المادة 54
عندما يكون الإنتاج أو أداة الإنتاج الوطني قادرة على الاستجابة للحاجات الواجب تلبيتها للمصلحة ال متعاقدة، فإن على ال مصلحة ال متعاقدة هذه أن تصدر مناقصة وطنية، مع مراعاة حالات الاستثناء المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.