الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الثالث — إجراءات إبرام الصفقات
المادة 49
يحرّر إعلان المناقصة باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة على الأقل. كما ينشر، إجباريا، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (ن.ر.ص.م.ع) وعلى الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين، موزعتين على المستوى الوطني.
يدرج إعلان ال منح ال مؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر فيها إعلان المناقصة، عندما يكون ذلك ممكنا، مع تحديد السعر، وآجال الإنجاز وكل العناصر التي سمحت باختيار صاحب الصفقة.
يمكن إعلان مناقصات الولايات والبلديات وال مؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ال موضوعة تحت وصايتها والتي تتضمن صفقات أشغال أو لوازم ودراسات أو خدمات يساوي مبلغها تبعا لتقدير إداري، على التوالي، خمسين مليون دينار (50.000.000 دج) أو يقل عنها وعشرين مليون دينار (20.000.000 دج) أو يقل عنها، أن تكون محل إشهار محلي، حسب الكيفيات الآتية : * نشر إعلان المناقصة في يوميتين محليتين أو جهويتين، * إلصاق إعلان المناقصة بالمقرات المعنية :
- للولاية،
- لكافة بلديات الولاية،
- لغرف التجارة والصناعة والحرف والفلاحة،
- للمديرية التقنية المعنية في الولاية.