الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الثالث — إجراءات إبرام الصفقات
المادة 48
تحتوي الوثائق ال متعلقة بال مناقصة أو، عند الاقتضاء، بالتراضي بعد الاستشارة، التي توضع تحت تصرف المرشحين على جميع المعلومات الضرورية التي تمكّنهم من تقديم تعهدات مقبولة، لاسيما ما يأتي:
- الوصف الدقيق ل موضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بما في ذلك ال مواصفات التقنية وإثبات المطابقة، وال مقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتوجات أو الخدمات، وكذلك التصاميم والرسوم والتعليمات الضرورية إن اقتضى الأمر ذلك،
- الشروط ذات الطابع الاقتصادي والتقني والضمانات المالية، حسب الحالة،
- المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين،
- اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات والوثائق التي تصحبها،
- كيفيات التسديد،
- كل الكيفيات الأخرى والشروط التي تحددها ال مصلحة ال متعاقدة والتي يجب أن تخضع لها الصفقة،
- الأجل الممنوح لتحضير العروض،
- أجل صلاحية العروض،
- آخر ساعة لإيداع العروض والشكلية الحجية المعتمدة فيه،
- ساعة فتح الأظرفة،
- العنوان الدقيق حيث يجب أن تودع التعهدات.