الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الثالث — إجراءات إبرام الصفقات
المادة 43
تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط في الحالات الآتية فقط:
- عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية، أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة،
- في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في ال ميدان ولا يسعه التكيف مع آجال ال مناقصة، بشرط أنه لم يكن في وسع ال مصلحة ال متعاقدة توقع الظروف ال مسببة لحالات الاستعجال، وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها،
- في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان سير الاقتصاد أو توفير حاجات السكان الأساسية، بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية. وفي هذه الحالة، يخضع اللجوء إلى هذا النوع الاستثنائي لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة من مجلس الوزراء،
- عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية، وتحدد قائمة ال مؤسسات ال معنية بموجب قرار مشترك بين الوزير ال مكلف بال مالية والوزير المعني،
- عندما يتعلق الأمر بترقية الأداة الوطنية العمومية للإنتاج. وفي هذه الحالة، يجب أن يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية في إبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.