مرسوم رئاسي رقم 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الثالث — إجراءات إبرام الصفقات
المادة 41
يحدد البحث عن الشروط الأكثر ملاءمة لتحقيق الأهداف ال مسطرة للمصلحة ال متعاقدة في إطار مهمتها، اختيار كيفية إبرام الصفقات.
يدخل هذا الاختيار ضمن اختصاصات ال مصلحة المتعاقدة التي تتصرف طبقا لأحكام هذا المرسوم.