مرسوم رئاسي رقم 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الثاني — تأهيل المرشحين
المادة 40
تمسك بطاقية وطنية للمتعاملين وبطاقيات قطاعية، وبطاقية على مستوى كل مصلحة متعاقدة وتحيّن بانتظام. ويحدّد محتوى هذه البطاقيات وشروط تحيينها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.