مرسوم رئاسي رقم 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الثاني — تأهيل المرشحين
المادة 39
كل متعهد، يتقدم بم فرده أو في تجمع، لا يجوز له استظهار إلاّ مؤهلاته الخاصة ومراجعه المهنية.