مرسوم رئاسي رقم 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الأول — كيفيات إبرام الصفقات العمومية
المادة 28
يمكن أن تكون المناقصة وطنية و/أو دولية، ويمكن أن تتم حسب أحد الأشكال الآتية:
- المناقصة المفتوحة،
- المناقصة المحدودة،
- الاستشارة الانتقائية،
- المزايدة،
- المسابقة.