مرسوم رئاسي رقم 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
الباب الأول — أحكام تمهيدية
المادة الأولى
يتم تطبيق سياسة إعداد وإبرام وتنفيذ الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة طبقا للقوانين والتنظيمات ال معمول بها وأحكام هذا المرسوم. 28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م