الباب الثاني — تحديد الحاجات والصفقات والمتعاملين المتعاقدين › القسم الثاني — الصفقات
المادة 18
يمكن المصلحة ال متعاقدة، بصفة استثنائية، أن تلجأ إلى إجراء "دراسة نضج وإنجاز"
عندما تقتضي أسباب ذات طابع تقني ضرورة إشراك ال مقاول في الدراسات الخاصة بالمشروع. وفي هذه الحالة لا تدرج مرحلة دراسة الجدوى ضمن دراسة النضج.
يجب أن ينص دفتر الشروط، في إطار التقييم التقني، على تأهيل أولي يتعلق بمرحلة الدراسات.
ويسمح هذا الإجراء للمصلحة المتعاقدة بأن تعهد بإنجاز مشروع ما إلى متعامل واحد في إطار صفقة أشغال، وهي مهمة تتضمن في آن واحد إعداد الدراسات وإنجاز الأشغال.