مرسوم رئاسي رقم 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
الباب الثامن — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 179
تل غى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-250 ال مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 ال موافق 24 يوليو سنة 2002 وال متضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم.