مرسوم رئاسي رقم 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 172
لا يمكن اتخاذ مقرر التجاوز في حالة رفض التأشيرة المعلل لعدم مطابقة الأحكام التشريعية. ويمكن اتخاذ مقرر التجاوز في حال رفض التأشيرة المعلل لعدم مطابقة الأحكام التنظيمية.
ومهما يكن من أمر، فإنه لا يمكن اتخاذ مقرر التجاوز بعد أجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة.