مرسوم رئاسي رقم 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
الباب الثاني — تحديد الحاجات والصفقات والمتعاملين المتعاقدين › القسم الثاني — الصفقات
المادة 16
يمكن المصلحة المتعاقدة أن تلجأ أيضا، حسب الحالة، إلى إبرام عق ود برامج أو صفقات ذات طلبات كلية أو جزئية، طبقا للتنظيم المعمول به.