الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 169
تتولى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة، القيام بمجموع ال مهام المادية التي يقتضيها عملها، لاسيما منها ما يأتي :
- التأك د من أن الملف المقدم كامل بالاستناد إلى أحكام هذا ال مرسوم وح سب ما ه و مب ين في النظام الداخلي،
- تسجيل ملفات مشاريع الصفقات ومشاريع الملاحق وكذلك أية وثيقة تكميلية، وإعطاء إشعار بالتسليم مقابل ذلك،
- إعداد جدول الأعمال،
- استدعاء أعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة والمستشارين المحتملين،
- إرسال الملفات إلى المقررين،
- إرسال ال مذكرة التحليلية للصفقة والتقرير التقديمي إلى أعضاء اللجنة،
- تحرير التأشيرات والمذكرات ومحاضر الجلسة،
- إعداد التقارير الفصلية عن النشاط،
- تمكين أعضاء اللجنة من الاطلاع على المعلومات والوثائق الموجودة لديها،
- متابعة رفع التحفظات ال منصوص عليها في المادة 165 من هذا المرسوم، بالاتصال مع المقرر.