مرسوم رئاسي رقم 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 168
إذا لم تصدر التأشيرة في الآجال ال محددة، تخطر ال مصلحة ال متعاقدة الرئيس الذي يجمع لجنة الصفقات ال مختصة في غضون الثمانية
(8) أيام ال موالية لهذا الإخطار. ويجب على هذه اللجنة أن تبت في الأمر حال انعقاد الجلسة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.