مرسوم رئاسي رقم 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 167
تبلغ لأعضاء اللجنة مذكرة تحليلية وتقرير تقديمي عن كل مشروع صفقة يشملان العناصر الأساسية ل ممارسة مهامهم. وتتولى ال مصلحة المتعاقدة إعداد هذه المذكرة التحليلية ال مرفقة 28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م بالتقرير التقديمي، طبقا لنموذج يحدده النظام الداخلي وترسلها في أجل لا يقل عن ثمانية (8) أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة.