الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 165
يمكن اللجنة أن تمنح التأشيرة أو ترفضها. وفي حالة الرفض، يجب أن يكون هذا الرفض معللا، ومهما يكن من أمر، فإن كل مخالفة للتشريع و/أو التنظيم المعمول بهما، قد تعاينها اللجنة، تكون سببا لرفض التأشيرة.
يمكن أن تكون التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة. وتكون التحفظات موقفة عندما تتصل بموضوع الصفقة، وتكون التحفظات غير موقفة عندما تتصل بشكل الصفقة. وتعرض ال مصلحة ال متعاقدة مشروع الصفقة بعد أن تكون قد رفعت التحفظات المحتملة المرافقة للتأشيرة التي تسلمها هيئة الرقابة الخارجية القبلية ا لمختصة، على الهيئات المالية لكي تلتزم بالنفقات قبل موافقة السلطة ال مختصة عليها والبدء في تنفيذها.
وفضلا عن ذلك، يمكن تأجيل مشروع الصفقة لاستكمال المعلومات، وفي هذه الحالة، توقف الآجال ولا تعود للسريان إلاّ ابتداء من يوم تقديم ال معلومات المطلوبة.
وفي جميع الحالات، يجب تبليغ ال مصلحة المتعاقدة المعنية والسلطة الوصية عليها بالقرارات المنصوص عليها في هذه ال مادة، وذلك بعد ثمانية (8) أيام على الأكثر من انعقاد الجلسة.
يجب تنفيذ الصفقة أو ملحقها ال مؤشرين من قبل اللجنة المختصة، خلال الثلاثة (3) أشهر على الأكثر ال موالية لتاريخ تسليم التأشيرة. وإذا انقضت هذه المهلة، تقدم الصفقة أو الملحق من جديد إلى اللجنة المختصة قصد الدراسة.