الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 150
تتكون اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم كما يأتي :
- وزير المالية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزير المالية (قسم الصفقات العمومية)، نائبا للرئيس،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- ممثلان (2) عن وزير المالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)،
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير العدل،
- ممثل وزير التجارة،
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل الوزير الوصي عن ال مصلحة ال متعاقدة عندما تكون هذه المصلحة غير ممثلة في اللجنة.
وفي حالة ما إذا تم إدماج دوائر وزارية، يعين الوزير المعني ممثلا واحدا.