مرسوم رئاسي رقم 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
الباب الثاني — تحديد الحاجات والصفقات والمتعاملين المتعاقدين › القسم الثاني — الصفقات
المادة 14
يمكن أن تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى صفقات تشتمل على قسط ثابت وقسط أو أكثر اشتراطي، عندما تبرّر شروط اقتصادية و/أو مالية ذلك. ويجب أن يكون القسط الثابت وكل قسط اشتراطي مشروعا وظيفيا.
يخضع تنفيذ كل قسط اشتراطي إلى قرار من ال مصلحة ال متعاقدة يُبلغ إلى المتعامل المتعاقد حسب الشروط المحددة في دفتر الشروط.