الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 135
تتشكل لجنة الصفقات الولائية من :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- ثلاثة (3) ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي،
- ممثلين اثنين(2) عن الوزير ال مكلف بال مالية (مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة)، 28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م
- مدير التخطيط وتهيئة الإقليم للولاية،
- مدير الري للولاية،
- مدير الأشغال العمومية للولاية،
- مدير التجارة للولاية،
- مدير السكن والتجهيزات العمومية للولاية،
- مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية.