الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 132
تخضع مشاريع دفاتر شروط ال مناقصات لدراسة لجان الصفقات المختصة قبل إعلان ال مناقصة، حسب تقدير إداري للمشروع، ضمن الشروط المحددة في المادة 11 أعلاه.
وتؤدي هذه الدراسة في أجل خمسة وأربعين (45) يوما، إلى صدور مقرر (تأشيرة) من لجنة الصفقات المختصة، تكون صالحة لثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ توقيعها. وإذا انقضى هذا الأجل، تعرض دراسة دفاتر الشروط المعنية من جديد، على لجنة الصفقات المختصة.
تتأكد ال مصلحة ال متعاقدة من أن الطلب، موضوع دفتر الشروط، ليس موجها نحو منتوج أو متعامل اقتصادي محدد.
تعفى ال مصلحة ال متعاقدة من التأشيرة ال مسبقة للجنة الصفقات المختصة بالنسبة للعمليات ذات الطابع المتكرر و/أو من نفس الطبيعة، التي يشرع فيها على أساس دفتر شروط نموذجي مصادق عليه، في حدود مستويات الاختصاص المنصوص عليها في المواد 136 و 146 و 147 و 148 أدناه.