الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الأول — مختلف أنواع الرقابة القسم الفرعي الأول الرقابة الداخلية
المادة 127
تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية، في مفهوم هذا المرسوم، في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالية والاقتصاد، والتأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار البرامج والأسبقيات المرسومة للقطاع.
وعند التسليم النهائي للمشروع، تعد ال مصلحة ال متعاقدة تقريرا تقييميا عن ظروف إنجازه وكلفته الإجمالية مقارنة بالهدف المسطر أصلا. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويرسل هذا التقرير، حسب طبيعة النفقة الملتزم بها، إلى الوزير أو الوالي أو رئيس ال مجلس الشعبي البلدي المعني، وكذلك إلى هيئة الرقابة الخارجية المختصة.