الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الأول — مختلف أنواع الرقابة القسم الفرعي الأول الرقابة الداخلية
المادة 126
تتمثل غاية الرقابة الخارجية، في مفهوم هذا المرسوم وفي إطار العمل الحكومي، في التحقق من مطابقة الصفقات ال معروضة على الهيئات الخارجية المذكورة في القسم الثاني من هذا الباب، للتشريع والتنظيم ال معمول بهما. وترمي الرقابة الخارجية أيضا إلى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية.
القسم الفرعي الثالث رقابة الوصاية