الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الأول — مختلف أنواع الرقابة القسم الفرعي الأول الرقابة الداخلية
المادة 125
تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة دائمة لتقييم العروض. وتتولى هذه اللجنة، التي يعين أعضاؤها بقرار من مسؤول المصلحة المتعاقدة، والتي تتكون من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا 28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م لكفاءتهم، تحليل العروض، وبدائل العروض عند الاقتضاء، من أجل إبراز الاقتراح أو الاقتراحات التي ينبغي تقديمها للهيئات المعنية.
تتنافى العضوية في لجنة تقييم العروض مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة.
يمكن أن تستعين المصلحة المتعاقدة، تحت مسؤوليتها، بكل كفاءة تكلف بإعداد تقرير تحليل العروض، لحاجات لجنة تقييم العروض.
تقوم هذه اللجنة بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط.
وتعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين، على أساس المعايير والمنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط.
وتقوم في مرحلة أولى بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط.
وتتم في مرحلة ثانية دراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم انتقاؤهم الأولي تقنيا، مع مراعاة التخفيضات ال محتملة في عروضهم، للقيام، طبقا لدفتر الشروط، بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية، وإما أحسن عرض من حيث ال مزايا الاقتصادية، إذا كان الاختيار قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات.
غير أنه، يمكن لجنة تقييم العروض أن تقترح على المصلحة ال متعاقدة، رفض العرض المقبول، إذا أثبتت أنه تترتب على منح المشروع هيمنة المتعامل المقبول على السوق أو يتسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني، بأي طريقة كانت.
ويجب أن يبيّن في هذه الحالة، حق رفض عرض من هذا النوع، كما ينبغي، في دفتر شروط المناقصة.
وإذا كان العرض المالي للمتعامل الاقتصادي ال مختار مؤقتا، يبدو منخفضا بشكل غير عادي،فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة أن ترفضه بقرار معلل، بعد أن تطلب كتابيا، التوضيحات التي تراها ملائمة، والتحقق من التبريرات المقدمة.
وفي حالة إجراء الاستشارة الانتقائية، تجري، في مرحلة ثانية، دراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم انتقاؤهم الأولي تقنيا، من أجل انتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، طبقا لدفتر الشروط.
وفي حالة إجراء المسابقة، تقترح لجنة تقييم العروض على ال مصلحة ال متعاقدة قائمة الفائزين ال معتمدين. وتدرس عروضهم المالية، فيما بعد، لانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، طبقا لدفتر الشروط.
وترد الأظرفة المالية للعروض التقنية التي تم إقصاؤها إلى أصحابها دون فتحها.
وتبلغ نتائج تقييم العروض التقنية وال مالية في إعلان المنح المؤقت للصفقة.
لا تبلغ في إعلان المنح المؤقت للصفقة إلا نتائج تقييم العروض التقنية والمالية ل من منح الصفقة مؤقتا. أما فيما يخص المتعهدين الآخرين، فإنه يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تدعو في نفس الإعلان أولئك الراغبين منهم في الاطلاع على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم التقنية والمالية، بالاتصال بمصالحها، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام ابتداء من اليوم الأول لنشر إعلان المنح المؤقت للصفقة .
ويجب أن توضح ال مصلحة ال متعاقدة في إعلان المنح ال مؤقت للصفقة، رقم تعريفها الجبائي ورقم التعريف الجبائي للمستفيد من الصفقة.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
القسم الفرعي الثاني الرقابة الخارجية