الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الأول — مختلف أنواع الرقابة القسم الفرعي الأول الرقابة الداخلية
المادة 123
يتم فتح الأظرفة التقنية والمالية، في جلسة علنية، بحضور كافة المتعهدين الذين يتم إعلامهم مسبقا، خلال نفس الجلسة، في تاريخ وساعة فتح الأظرفة، المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه.
وفي حالة إجراء الاستشارة الانتقائية، يتم فتح الأظرفة التقنية النهائية والمالية على مرحلتين.
وفي حالة إجراء المسابقة، يتم فت ح الأظرفة التقنية وأظرف ة الخدمات والأظرفة ال مالية على ثلاث(3) مراحل. ولا يتم فتح أظرفة الخدمات في جلسة علنية.
ولا يتم فتح الأظرفة المالية للمسابقة إلاّ بعد نتيجة تقييم الخدمات من قبل لجنة تحكيم، كما هو منصوص عليه في المادة 34 من هذا المرسوم.
ويتعين على المصلحة المتعاقدة أن تضع في مكان مؤمّن وتحت مسؤوليتها، الأظرفة ال مالية إلى غاية فتحها.