مرسوم رئاسي رقم 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة
المادة 118
تمارس على الصفقات مختلف أنواع الرقابة ال منصوص عليها في هذا ال مرسوم كيفما كان نوعها وفي حدود معينة، دون ال مساس بالأحكام القانونية الأخرى التي تطبق عليها.