الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم السابع — أحكام تعاقدية مختلفة القسم الفرعي الأول الرهن الحيازي
المادة 113
زيادة على الفسخ من جانب واحد ال منصوص عليه في ال مادة 112 أعلاه، يمكن القيام بالفسخ التعاقدي للصفقة حسب الشروط ال منصوص عليها صراحة لهذا الغرض.
وفي حالة فسخ صفقة جارية التنفيذ باتفاق مشترك، يوقّع الطرفان وثيقة الفسخ التي يجب أن تنص على تقديم الحسابات ال معدّة تبعا للأشغال المنجزة والأشغال الباقي تنفيذها وكذلك تطبيق مجموع بنود الصفقة بصفة عامة.
القسم الفرعي الثالث تسوية النزاعات