الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم السابع — أحكام تعاقدية مختلفة القسم الفرعي الأول الرهن الحيازي
المادة 111
يمكن صندوق ضمان الصفقات العمومية تمويل الصفقات العمومية لتسهيل تنفيذها، لاسيما منها تسديد كشوف و/أو فواتير في إطار رصد ديون المؤسسات الحائزة الصفقات العمومية وكذلك :
1 - في إطار التمويل ال مسبق لتحسين خزينة صاحب الصفقة قبل أن تعترف له المصلحة المتعاقدة بحقوقه في التسديد،
2 - في إطار القرض مقابل الحقوق المكتسبة،
3 - في إطار الضمان على التسبيقات الاستثنائية ال ممنوحة مقابل الرهون الحيازية لمختلف الصفقات ال مبرمة من قبل الهيئات المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم.
القسم الفرعي الثاني الفسخ