الباب الأول — أحكام تمهيدية
المادة 10
توضح دفاتر الشروط، ال محينة دوريا، الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات، وهي تشمل على الخصوص، ما يأتي :
1 - دفاتر البنود الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات الموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي،
2 - دفاتر التعليمات ال مشتركة، التي تحدد الترتيبات التقنية ال مطبقة على ك ل الصفقات المتعلقة بنوع واحد من الأشغال واللوازم والدراسات أو الخ دمات، ال موافق عليها بقرار من الوزير المعني،
3 - دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة. 28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م