مرسوم رئاسي رقم 10-193
· ج.ر عدد 45 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-193 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1431 الموافق ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره عشرون مليارا وسبعمائة وسبعة وأربعون مليونا وواحد وستون ألف دينار (20.747.061.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 92 "احتياطي لرفع الأجر الوطني الأدنى المضمون".