مرسوم رئاسي رقم 10-176
· ج.ر عدد 42 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-176 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة 3
يكلّف وزي ر المالي ة ووزي ر الفلاحة والتنمية الريفية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة