مرسوم رئاسي رقم 10-174
· ج.ر عدد 42 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-174 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 3
يكلّف وزي ر المالي ة ووزي ر الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة