مرسوم رئاسي رقم 10-174
· ج.ر عدد 42 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-174 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
يل غى من مي زاني ة س نة 2010 اعت م اد ق دره ست ة عشر مل ي ون دي ن ار 16.000.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعت ماد قدره ست ة عشر مليون دينار 16.000.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".